الطعن رقم 12721 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بأن ذلك يرجع إلى عذر المرض الذى قدم تدليلاً عليه شهادة طبية ، ولما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بما لها من سلطة فى تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة