⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12721 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى لاشيـن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة التهرب الضريبى على أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك والذى نص فى مادته الثانية على إلغاء كل ما يتعارض مع القانون الجديد وباعتبار أن القانون الجديد أصلح للمتهم وعملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم . لما كان ذلك وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات . وكانت هذه العقوبات التكميلية لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز للخزينة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى شأنه 000 لما كن ذلك وكنت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .. " وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 وألغى العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك بموجب المادة الثانية من مواد إصداره . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة للمبيعات المار ذكره قد نص فى مادته الثانية على أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص .. " وفى المادة السادة منه على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكـام هذا القانون ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة و شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية … " ثم نص فى المادة 43 منه على العقوبات المقررة للتهرب من الضريبة أو الشروع فيه كما نص القانون المذكور فى المادة 47/9 منه على اعتبار حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً حكمياً وافترض هذا العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه لسلع المستندات الدالة على سداد الضريبة إلا أنه قصر هذا النوع من التهرب على السلع الواردة حصراً بالجدول رقم (1) المرافق للقانون . لما كان ذلك ، وكانت السلعة موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة وهى " أفران طهى " لم ترد بالجدول رقم (1) المرفق بقانون لضريبة على المبيعات المشار إليه فإن حيازتها بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدجالة على سداد الضريبة المستحقة عليها وإن كان معاقباً عليها بالقانون رقم 133 لسنة 1981 الملغى قد أضحت بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فعلاً غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات فإن القانون الأخير ـ باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته على الحكم يكون غير سديد . ويكون الطعن برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة