الطعن رقم 12720 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1992 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى 23 من مايو سنة 1995 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا فى 11 من يونيو سنة 1995 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بسبب مرضه ، وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة