الطعن رقم 12717 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيـم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 28 من أغسطس سنة 1994 أن الطاعن قد حضر بها ومعه محاميه . وبتلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس الطاعن ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . بيد أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 17 من مايو سنة 1995 . كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى هذا التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقد اعتذر الطاعن بمرض ألم به حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . وقدم تدليلاً على ذلك شهادة طبية تفيد أنه يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرات القطنية ويحتاج للراحة التامة والعلاج وملازمة الفراش لمدة عام اعتباراً من 22/7/1994 إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر المدعى به إذ الثابت أن الطاعن قد حضر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأنه قد نفذ عليه بذات الجلسة وحتى 28/11/1994 وهو تاريخ يقع فى فترة ادعائه المرض بما يدل على أنه لم يكن أسير الداء . وأن الشهادة الطبية دليله غير صحيح . ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة