⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18026 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه من المقرر أن للمحكمة أن تتصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر فى ذلك بالنظام العام ، فإذا كانت المحكمة عند نظر المعارضة قد قطعت شوطاً فى طريق الفصل فى موضوعها ، فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل المعارضة ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم جواز نظرها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يحضر بجلسة 1/10/1992 المحددة لنظر استئنافه تصدر الحكم فيها غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 21/12/1994 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية فحكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن ، فعاد الطاعن للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 27/5/1995 المحددة لنظر معارضته الأخيرة لم يحضر فحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير جائز لها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد فى طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 27/5/1995 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم قبولها ، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى ولا يكون لما يثيره الطاعن لطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .