⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الالتماس
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية براهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وسعيد فودة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التى يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق فى صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافى ـ وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ـ تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 /11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى فى 15/8/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ماطلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضى هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ فهو فى ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر فى نزاع آخر سابق ـ ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .