الطعن رقم 18025 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التى عول عليها فى ثبوت الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكــان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند إلى إدانتهما ضمن ما استند إليه إقرارهما بمحضر الضبط والمعاينة دون بيان فحوى ذلك الإقرار ومؤدى تلك المعاينة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2823 لسنة 1995 جنح الدقى بأنهما فى يوم سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ سرقا المبلـغ المبين وصفاً وقدراً بالأوراق وكذا الأشياء والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد كمال الدين حسين من داخل مسكنه على النحو بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 317/5،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الدقى قضت فى 20 من إبريل سنة 1995 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 4683 لسنة 1995 الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 17 من يونيه سنة 1995 حضورياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من أغسطس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى .
وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .