⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12700 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المسندة إلى الطاعنة بقوله : " حيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/2أ.ج " واكتفى الحكم المطعون فيه بتعديل العقوبة فقط دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مضمون محضر الضبط وعناصر المخالفة المسندة إلى الطاعنة أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1400 لسنة 1995 منوف . بوصف إنها فى يوم 9 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز منوف ـ محافظة شبين الكوم ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بمواد القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهر وكفالة عشرون جنيهاً والإزالة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 6031 لسنة 1996 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .