⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12687 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من يناير سنة 1995 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 12 من إبريل سنة 1995 ولم تودع الأسباب إلا بتاريخ 15 من إبريل سنة 1995 متجاوزة بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقد اعتذرت الطاعنة بمرض زعمت أنه حال بينها وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . وأرفقت بأسباب طعنها شهادة طبية وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة