⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18024 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التى عول عليها فى ثبوت الجريمة . مما يعيبه ويستوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قد خلا كلية من بيان الواقعة وعول فى الإدانة على أقوال المجنى عليه دون أن يورد مؤداها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2587 لسنة 1994 جنح الدقى بأنه فى يوم 30 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ سرقا المبلغ النقـدى والمصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه .............وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 317/5،1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الدقى الجزئية قضت فى 22 من مايو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام حضورياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 6082 لسنة 1995 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من أغسطس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ /.............المحامى . وبجلسة 17 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .