الطعن رقم 440 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-4-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ مرتبات
⚖️ عبء اثبات مخالفة الاجراءات
⚖️ بطلان الاجراءات - اثبات البطلان فى الاجراءات
⚖️ استنفاد الولاية - من احوال عدم استنفاد الولاية
⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - المنازعات المتعلقة بنزع الملكية
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اجراءاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأو منهما وبالسبب الثانى على الحكم امطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استلامها كتاب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بشأن إخطارها بالإجراءات التى اتخذتها في هذا الخصوص بما يرتب بطلانها، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه وتحقيقه رغم تقاعس الهيئة المطعون عليها الثانية عن تقديم علم وصول هذا الكتاب إليها ليبين منه تاريخ انفتاح مواعيد الطعن المقررة قانوناً، ولا يغير من ذلك توقيعها على استمارة بيع تلك الأطيان واستلامها الثمن المقرر بها لأن ذلك لا يحول دون حقها في الطعن والإعتراض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قضاؤه حجية الحكم الصادر في ذات النزاع في الاستئناف رقم 67 سنة 33 ق طنطا والذى انتهى في اسبابه غلى بطلان إجراءات نزع الملكية مما كان يتعين معه على المحكمة - ومن تلقاء نفسها - الإلتزام بذلك الحكم إعمالاً لنص المادة (101) من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات انها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم896لسنة1978بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان الزمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت محافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ1980/11/12وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون في المادة20من قانون الإثباتوكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله"الثابت من تقرير الخبير أ؟ن المستأنف عليها__"الطاعنة"قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع__بتاريخ1980/7/7ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من1980/11/17حتى1980/12/16والتى انتهت في1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع__نظير مبلغ التعويض__وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق__أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون577لسنة1954__وأن الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها"وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص إدعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى غير قائم على أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم67لسنة32ق طنطا استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أ، الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون577لسنة1954والمتمثلة في وجوب إخطار مالكة الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضى المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها__وفقا لما تستلزمه المادة6من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة ـ الطاعنةـ رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزراع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمةعلى غير أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد"وكان هذا الذى أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.