الطعن رقم 12685 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيـم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1994 فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من مارس سنة 1995 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1995 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن ـ فى الأسباب ـ بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى عدم علمه بذلك الحكم وقدم شهادة طبية تشير إلى مرضه فى تاريخ صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة