⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18014 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) 00000000 (ج) 000000000 (د) 00000000 " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامــة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 000 " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سلفة الذكر يقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب مؤداها انقضاء الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها وذلك بحسبانها أنشأت مركزاً قانونياً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة الأول من يناير سنة 1994 والحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قدم تصالحاً موثقاً مع المجنى عليه وتخالصا عن قيمة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق . وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مدينة نصر ( المقيدة بجدولها برقم 20340 لسنة 1995 ) بأنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة :ـ أعطاه شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 30 من ديسمبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 17 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2682 لسنة 1996 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للشق الجنائى وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مايو سنة 1996 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .