الطعن رقم 12680 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطى خمور بالطريق العام ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن وآخرين على قوله " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكونا طرفين فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ............... " الطاعن " 2 ـ ...................... 3 ـ .................... فى قضية الجنحة رقم 2795 لسنـــة 1993 قسم أول المحلة بأنها فى يوم 22 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية :ـ تناولوا المواد الكحولية المبينة بالأوراق وكان ذلك فى الطريق العام . وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 63 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض المحكوم عليه الأول وقضى فى معارضته فى 30 من أكتوبر سنة 1993 بقبول معارضته شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11075 لسنة 1993 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 10 من يناير سنة 1994 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من إبريل سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 22 من مارس سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .