⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12676 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة وقرر أنه كان مريضاً فى تاريخ التقرير بالاستئناف ، وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبــول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ولم يشر إلى ما أبداه الطاعن من عذر وبقبول المحكمة لهذا العذر . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف ـ بالتالى إذا ما استطالت مدته عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون ان يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه ـ من تقرير الطاعن أنه كان مريضاً فى تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2697 لسنة 1991 بيلا بأنه فى غضون شهر مارس سنة 1991 بدائرة مركز الحامول ـ محافظة كفر الشيخ ـ بدد الماشيــة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل................ والمعين عليها حارساً . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة مركز الحامول قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من يونيه سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5211 لسنة 1994 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من يونيه سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............. المحامى . وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .