⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17982 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الإجراءات ، ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم لعذر قهرى تمثل فى وجوده محجوزاً بقسم شرطة كوم حماده والـذى حال دون مثوله بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ذهب فى أسباب طعنه إلى أن عذراً قهرياً هو الحجز بقسم الشرطة حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة صادرة من مركز شرطة كوم حماده ورد بها أن الطاعن كان محجوزاً على ذمة القضية رقم 3150 لسنة 1994 يوم 5/6/1996 ـ وهو تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ـ وهو يؤيد صحة دفاعه . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم ـ وقد استحال عليه الحضور أمامها ـ لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة رسمية صادرة من قسم شرطة كوم حماده تفيد إنه كان محجوزاً بالقسم على ذمة القضية 3150 لسنة 1994 فى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وكان وجود الطاعن بالحجز بقسم الشرطة يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من الحضور ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح كوم حماده (قيدت بجدولها برقم 3150 لسنة 1994 ) ضد الطاعن . بوصف إنه فى يوم 15 من يوليــه سنة 1993 بدائرة مركز كوم حماده ـ محافظة البحيرة : بدد المبلغ النقدى ل..................... . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 5 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3916 لسنة 1996 . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من يونيه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 2 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .