⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17980 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك . وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان الواقعة محل الاتهام وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .