⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17968 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و محمـد محجــوب ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع خالياً من بيان واقعة الدعوى والأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت لهذا البنك والبنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20ق بتاريخ 4/3/2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه ـ انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1959 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1882 لسنة 1994 الرحمانية . بوصف إنه فى يوم 14 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز الرحمانية ـ محافظة البحيره ـ بدد الأشياء المبينة الوصف وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى ـ بنك قرية الأشراك ـ والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الرحمانية الجزئية قضت غيابياً فى 20 من يوليه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من إبريل سنة 1995 بقبول ورفض وتأييد . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11280 لسنة 1995 . ومحكمة الرحمانية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 27 من يوليه سنة 1996 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أغسطس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 15 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .