الطعن رقم 97 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-12-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التى فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن إنتاج الطالب فى القضاء المدنى قليل وفى القضاء الجنائى مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعه مدنية فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ومخالفه الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وإن ما سلم منها وإن ما سلم منها _ وعلى قلته _ قد خلت من أى بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه فى القضاء الجنائى قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ فى فهمها وتطبيقها أن حضرته بما يدل على أنه في حاجه إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية فى حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجه متوسط يكون تقديرا سليما قائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ويكون طلب رفع درجه الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجه أعلى فى تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائى أن هى لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائى ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التى يحتويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى الأمر الذى لم يتحقق فى حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.