⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12674 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض قد شابه البطلان . ذلك بأنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الباطل لخلوه من تاريخ صدوره مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه وكان بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التى تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه ..................... إذ لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 51 لسنة 1993 أحداث بأنه فى يوم 31 من يوليه سنة 1993 بدائرة مركز الحامول ـ محافظة كفر الشيخ ـ هتك عرض الطفلـة ...................... التى لم تبلغ ستة عشرة سنة كاملة بالقوة . وطلبت عقابه بالمادة 268/1،2 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الحامول قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية لمدة سنة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3276 لسنة 1994 . وكفر كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من إبريل سنة 1994 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى أول فبراير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /.......................... المحامى عن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى . وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .