الطعن رقم 17966 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المرفقة بالأسباب . والتى قدمها الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة ومؤداها ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد تمت صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار فى صدره إلى حصول تلاوة تقرير التلخيص من رئيس الدائرة . وكان ذكر البيانات الواردة فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير التلخيص واجباً إذا ما اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى ، أما إذا كانت بصدد الفصل فى الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفى فى قرار التلخيص بالإشارة إلى استيفاء تلك الشروط أو عدم استيفائها ـ أى بالقدر الذى يتطلبه الفصل فى الشكل . لما كان ذلك ، فإن ما جاء بهذا الوجه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى فيه وبــات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .