الطعن رقم 17918 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 9 من يوليه سنة 1996 وأودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً فى هذين الميعاد القانونى وقد ادعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش ـ وقدم شهادة طبية ورد بها أنه مدخل بمرضين من العلاج الأولى أنه كان يعالج من التهاب حاد بالكلتين والثانية من التهاب بفيروس مزمن بالكبد فى الفترة من 1/1/1995 وحتى 8/7/1996 " إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر المدعى به إذ الثابت من التوكيل المرفق بالأوراق أن الطاعن مثل أمام موثقه فى 15/6/1996 وهو تاريخ يقع فى فترة ادعائه بالمرض ـ بما يدل على أنه لم يكن أسيراً لداء وأن الشهادة الطبية دليلة غير صحيح وأضحى طعنه ـ من ثم ـ مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزامه المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .