الطعن رقم 12672 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الإجراءات ، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المعارض حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فى يوم 27 من يونيه سنة 1994 حيث تأجل نظر القضية لجلسة 3 من أكتوبر سنة 1994 للسداد وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى وحددت لنظرها جلسة 16 من نوفمبر سنة 1994 وفى هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون . وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك ، إذ أن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها أرادت أن ترتب جزاءاً على من لا يهتم معارضته ، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته ، ثم تأجلت القضية إلى جلستين آخريين لم يحضرهما ، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7926 لسنة 1992 جنح الحامول ـ محافظة كفر الشيخ بأنه فى يوم 25 من إبريل سنة 1992 بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الحامول قضت غيابياً فى 15 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من مايو سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5155 لسنة 1993 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 6 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من نوفمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .