الطعن رقم 17856 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 17 من مايو سنة 1993 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1993 غير أن أسباب طعنه لم تقدم إلا فى 20 من يوليو سنة 1993 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقـــرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم ـ فى الميعاد المقرر فى القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 211 لسنة 1991 مركز قطور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 832 لسنة 1992 ) . بأنه فى يوم 6 من ديسمبر سنــة 1992 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية : ضرب ........................... عمداً بآلة حادة " منجل " على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى نهاية حركة بسط المفصل السلامى العلوى للأصبع الوسطى لليد اليسرى وإعاقة بيده فى حركة ثنى الأصبع الوسطى لليد اليسرى وتقدر هذه العاهة المستديمة بنحو 3./. " ثلاثة فى المائة " . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه ـ .........................ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1993 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لما اسند إليه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من يوليه سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .