⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12671 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) وأحمـد مصطفـى وأحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1991 . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من يونية سنة 1992 . ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . هذا فضلاً عن أن أسباب الطعن الماثل لا تحمل تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع فى الميعاد الذى حددًّه المشرع . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة