الطعن رقم 12671 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
وأحمـد مصطفـى وأحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1991 . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من يونية سنة 1992 . ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . هذا فضلاً عن أن أسباب الطعن الماثل لا تحمل تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع فى الميعاد الذى حددًّه المشرع .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة