⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17846 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى حق الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المنسوبة إلى الطاعن اقتصر فى بيان الواقعة على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فيما لا شك فيه والثابت بالأوراق ومن أقوال محرر المحضر ولـــم يدفعها المتهم بأى دفاع مقبول الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة وترى معه معاقبة المتهم عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أفصح عن قبوله للاستئناف شكلاً ـ قوله " وكان الحكم المستأنف فيما فى أسبابه التى أقيم عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب الحكم " ثم انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف وقف عقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضاف إليه من أسباب قد خلا ـ على نحو ما سلف بيانه ـ من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منه على مسئوليته عن عرض الغذاء المضبوط وأنه غير صالح للاستهلاك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى 133 ، 124 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12487 لسنة 1995 قسم ثان المنصورة . بوصف أنه فى يوم 16 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصــورة ـ محافظة الدقهلية : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بمواد الاتهام . ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت حضورياً فى 18 من فبراير سنة 1996 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقته . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7473 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ذات الشهر موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .