الطعن رقم 12664 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته وبسببها قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكــم الابتدائى لأسبابه برغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها فى حق الطاعنين فى قوله " إنها تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط وجمع الاستدلالات وحيث إنه فى مجال الإسناد فإن الواقعة بما تثيره من اتهام تكون ثابتة فى حق المتهم من . ولما كان المتهم 000 ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ومن ثم تقضى بمعاقبته طبقاً للمادة وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان يشترط لتوافر أركان جريمة الإهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام ـ أو من فى حكمه ـ فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى . كما انه لم يعن باستظهار أركان جريمة الإهانة التى دان الطاعنين بها وإيراد الألفاظ التى اعتبرت إهانة والتى أخذهما بها . فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2058 لسنة 1994 بأنهما فى يوم 23 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية ـ أهانا بالقول والتهديد موظفاً عمومياً هو ...................... مدير التعليم الابتدائى بإدارة الإسماعيلية بأن وجها إليه الألفاظ المبينة بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادة 133/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثالث الاسماعيلية قضت حضورياً فى 20 من مارس سنة 1995 بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 2888 لسنة 1995 .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذة / ............................ المحامية .
وبجلسة 14 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .