الطعن رقم 17845 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة . كما وأن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى محمد محمد الوراقى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلا.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة ما سدد من الكفالة .