⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12663 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى .................. قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه ..................... باعتباره ولياً شرعياً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، لئن كان الولى الشرعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصر ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة . وحيث إن طعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتى الإتلاف والضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت عليها . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانــة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يبين واقعة الدعوى فى الجنحتين ولم يورد مؤدى ما شهدت به المجنى عليها والمعاينة وما جاء بمحضر الضبط ووجه استدلاله بذلك كله على الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم وبنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع يتصل بالمحكوم عليه الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما يمتد للمحكوم عليه ................... والذى لم يقرر بالطعن مادام أن العيب الذى شاب الحكم يتصل به وكان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عادل على إبراهيم . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2643 لسنة 1994 قسم أول الإسماعيلية بأنهم فى يوم 12 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم أول الإسماعيلية ـ محافظتها ـ أتلفوا عمداً الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه................. . وطلبت عقابهم بالمادة 361/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم خمسين جنيهاً . كما اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ................... 2 ـ ............ 3 ـ .............. فى قضية الجنحة رقم 2068 لسنة 1994 قسم أول الإسماعيلية بأنهم فى يوم 18 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم أول الإسماعيلية ـ محافظتها ـ أولاً : أحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى بالمجنى عليها ........... والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً . ثانياً : أتلفوا عمداً المنقولات كما هو مبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 ، 361 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس الثانى ثلاثة أشهر وكفالة مائتى جنيه وتغريمه خمسين جنيهاً وبتغريم كل من الأول والثالث خمسين جنيهاً . استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 2751 لسنة 1995 ، 2752 لسنة 1995 . ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قررت بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995 بضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى 31 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 21 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .