⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17824 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام مادة من المواد المغشوشة والفاسدة فى تصنيع الأغذية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف واقتصر على قوله " وإزاء استئناف النيابة العامة للخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين تصحيح العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق وحيث أن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة ما يدعوها إلى إيقاف الحبس فقط عملاً بالمادتين 55 ، 56/1 عقوبات " ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وان تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 124 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 15/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10271 لسنة 1995 مركز كفر الزيات . بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظـة الغربية : استخدم مادة من المواد المغشوشة الفاسدة ( زيت طعام ) فى تصنيع الأغذية . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت غيابياً فى 24 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة 500 جنيه والنشر والمصادرة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ـ وقيد استئنافهما برقم 11250 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 6 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بحبس المتهم سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .