⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12641 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها بتاريخ 5/10/1992 أقامت مبانى بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 21 ، 22/1 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمها غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالـح الخزانة العامة ، فاستأنفت هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الطاعنة وهى متهمة فى جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم تحضر وحضر عنها محام ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واصفة إياه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تحديد قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ ألف وثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص على أنه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . وهذا مع الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً " . فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ـ على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية . أما أمام محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصــادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة المنسوبة للطاعنة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمة بنفسها أمام المحكمة الاستئنافية ـ ولا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها هى الغرامة ـ ذلك أن النيابة العامة استأنفت الحكم الغيابى الابتدائى وكان من حق المحكمة الاستئنافية أن تقضى بعقوبة الحبس ، وإنه متى أصدرت حكمها بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهمة بنفسها أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيلها عنها خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهمة ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضورى ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التى لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانها بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى ـ المرفقة ـ أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ، فإن باب المعارضة فى الحكم المطعون فيه لا يزال مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة