الطعن رقم 12639 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية المطعون ضده الثانى أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بارتكاب جريمتى القذف والسب العلنى فى حقه وطلب معاقبته بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ ، وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة ـ على خلاف ظاهره ـ لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها فى موضوعها . ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون غير جائز . غير أنه ولما كان من المقرر عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وبشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر فيها يكون غير جائز ، وكان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشئ إذا اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين ضده ، فإنه يتعين والحال هذه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة