⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12635 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1994 فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 1995 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى عدم علمه بذلك الحكم واستدل على عذره بشهادتين طبيتين . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول يبرر تجاوزه هذا الميعاد فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة