⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12614 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطـف خليـــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة جوهراً مخدراً " حشيش " وإحراز عقار " النوفاسى " بقصد الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ذلك أن الضابط الذى أجراها لم يتولى المراقبة بنفسه وأخطأ فى بيان مهنة الطاعن بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يصلح ولم تعرض لدفاعه بعدم توافر حالة التلبس بالنسبة لضبط عقار النوفاسى المخدر هذا إلى أنها التفتت عن دفاعه بشيوع الاتهام . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ورد عليه بقوله : " ... فإن النيابة العامة بعد اطمئنانها لجدية التحريات التى قام بها شاهد الإثبات قد أذنت بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهم وإذ كانت المحكمة تشارك النيابة العامة اطمئنانها لجدية التحريات وإلى أن المتهم هو المعنى والمقصود بالتحرى فإن الدفع يضحى لا سند له من الواقع والقانون خليق بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وكان مجرد عدم ذكر اسم شهرة المتهم أو الخطأ فى بيان مهنته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالنسبة لضبط العقار المخدر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً خاصاً من المحكمة اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها كما أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ يستفاد الرد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة ومن ثم فإن منعى الطاعن إغفاله الرد على الدفع بشيوع الاتهام يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 205 لسنة 1995 سرس اللبان . ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 104 لسنة 1995 ) . بأنه فى يوم 12 من فبراير سنــة 1995 بدائرة قسم سرس اللبان ـ محافظة المنوفية :ـ 1 ـ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ أحرز بقصد الاتجار عقار " النوفاسى " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من إبريل سنة 1995 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27 ، 37/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والجدول رقم 3 المعدل بالقرارين 89 لسنة 1989 ، 254 لسنة 1992 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والعقار المضبوطين باعتبار أن الحيازة والإحراز بقصد الاستعمال الشخصى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .