الطعن رقم 89 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-10-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ المصلحة فى الطلب
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصف ة فى خصومة الطلب ولا شأن للمدعى عليه الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم بإستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة فى طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بق رقم 35 لسنة 84- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه فىالترقية وغعطائه حق التظلم وسماع أقواله وإعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل فى 1987/8/17 بالتخطى فىالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ فى الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتى يجرى تحقيقها مع الإحتفاظ بدرجة لحين إنتهاء هذه التحقيات، فتنظلم لدى مجلس القضاء الأعلى فى 1987/8/24 الذى قرر بجلسته 1989/1/2 إعتبار التظلم منتهياً - وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب علىعدم إخطار الطالب فى الميعاد بالتخطى فىالترقية إخلال بحقه فىالدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاةالميعاد المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت ترقية القضاه والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ب ، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع اعناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهليه ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهات الإدارة من أسباب التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس للمحكمة أو القاضى ما يدل على إنتقاص أهليته ومكانته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه - لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ] أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1987 إستناداً إلى الوقائع التى أحيلت بسببها إلى مجلس تأديب القضاه فى الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 التى وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 86/85 وكان من شان هذه الوقائع الصحيحه أن تنتقص من أهليه الطالب فى اترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ] فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءه إستعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.