⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12612 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه أخذاً بأقواله من أن الضبط والتفتيش قد تما قبل صدور الإذن بهما حين أن الثابت من اطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال قسم شرطة سرس اللبان بأنهما قد تما بعد صدور الإذن ولم يقل الحكم كلمته بشأن هذا الدليل . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله " وحيث أن المحكمة وهى بصدد تقدير أدلة الاتهام إنما يساورها الشك فى التدليل الذى ساقته النيابة العامة فى سبيل الإقناع بإدانة المتهم ، وترى أنه جاء قاصراً عن حد اطمئنان المحكمة واقتناعها فى أن واقعتها قد جرت زماناً ومكاناً على الصورة التى زعمها شاهد الإثبات الوحيد والذى عمد إلى الاستثناء بالشهادة والانفراد بها دون غيره ويترجح لديها بالتالى ما دافع به المتهم ومحاميه من أنه قبض عليه يوم الجمعة الساعة 30ر1 صباحاً صبيحة يوم السبت الموافق 28/1/1995 وليس يوم 29/1/1995 كزعم هذا الشاهد ، بل أنه مما يبعث على الثقة فى صدق دفاع المتهم وهو الذى لا يعلم بتاريخ صدور إذن النيابة حيث ظل أمره سراً بين مصدره والقائم على تنفيذه أنه قرر منذ فجر التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم الجمعة السابق على الضبط فى الساعة 30ر1 صباحاً أى صبيحة يوم السبت الموافق 28/1/1995 ولم يقصد من ذلك إلا التقرير بحقيقة واقع أيده فيه ما ألمح إليه محاميه فى دفاعه والذى صادف قبولاً فى قناعة المحكمة لما له من صدى واضح فى أوراق الدعوى .. وإذ كان ذلك وكانت صورة الضبط كما وردت على لسان شاهد الإثبات الوحيد أن المتهم لم يكن فى حالة من الحالات التى يخول له فيها القانون التعرض لحريته بهذا الإجراء ومن ثم كان للدفع المبدى جديته ومقوماته ، وبات من المتعين الأخذ به وإعمال أثره والقضاء ببطلان القبض والتفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وأقوال من قام به ، والتفات عما عزاه إلى المتهم من إقرار بملكيته للمخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة خالية بعدئذ من دليل يستمد سند وقوفه من غير هذا الإجراء الباطل بل جاءت جميع الأدلة التى تلته نتيجة له ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط بأنواعه الثلاثة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع على دفتر أحوال قسم شرطة سرس اللبان الثابت به قيام شاهد الإثبات بمأمورية سرية الساعة 40ر3 يوم 29/1/1995 ومعه قوة من الشرطة السريين ثم عودته بعد المأمورية السابقة بعد ضبط المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ـ بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 161 لسنة 1995 سرس اللبان ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 81 لسنة 1995 ) . بأنه فى يوم 29 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم سرس اللبان ـ محافظة المنوفية :ـ 1 ـ حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة " كونازينام ـ نوفاسى " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .