الطعن رقم 12609 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منهـا المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول : " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته حسبما هو ثابت من محضر ضبط المخالفة ، وحيث أن الحاضر عنه لم يدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين تأييد الحكم عملاً بالمادة 304/2أ.ج " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر الضبط أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة ، أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14432 لسنة 1993 جمح مركز زفتى بأنه فى يوم 23 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ أقــام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ومحكمة جنح زفتى قضت غيابياً فى 29 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من فبراير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14732 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .