الطعن رقم 12594 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ويتعذر معرفة اسم صاحبه أو يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ويتعين التقرير بعدم قبوله .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ محمد أحمد على جربوع " طاعن " 2 ـ أحمد على على جربوع " طاعن " 3 ـ عادل أحمد على جربوع فى قضية الجناية رقم 2691 سنة 1987 قسم الضواحى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 266 سنة 1987 بورسعيد ) بأنهم فى يوم 20 من ديسمبر سنة 1987 بدائرة قسم الضواحى ـ محافظة بورسعيد : أولاً : المتهمان الأول والثالث :ـ حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :ـ المتهم الثانى :ـ نقل بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1989 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق أولاً :ـ بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود . ثانياً :ـ ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 29406 لسنة 59ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 4 من إبريل سنة 1991 أولاً :ـ بعدم قبول طعن المحكوم عليهما شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد للفصل فيها مجدداً ن هيئة أخرى بالنسبة إلى المطعون ضدهما محمد أحمد على جربوع وأحمد على على جربوع ورفض الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده عادل أحمد على جربوع .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه لما أسند إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية " فى 8 من نوفمبر سنة 1992 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها بتوقيع غير مقروء .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو بين بالمحضر.