الطعن رقم 12581 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً:عن الطعن فى الحكم فى الشق الخاص بالجنحة رقم 6306 لسنة 1994 قسم العمرانية :
من حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه ـ وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض ـ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم الابتدائى ـ الذى استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ـ أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية ـ الخاصة بالجنحة رقم 6306 لسنة 1994 قسم العمرانية ـ فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها ، ما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها . وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى رقم 6306 لسنة 1994 جنح العمرانية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ثانياً : عن الطعن فى الحكم فى الشق الخاص بالجنحة رقم 9725 لسنة 1996 جنح العمرانية
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ....................إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعــذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/2 من القانون سالف الذكر .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة