الطعن رقم 12535 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لأقوال شاهدى نفى الطاعن ، قد استطرد من ذلك مباشرة إلى القول : " وحيث أن الواقعة ثابتة قبل المتهم مما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر الضبط وشاهدى الواقعة وكانت المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدى النفى لتضارب كل منهما فى أقواله مما تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم المقدم للمحاكمة ويتعين من ثم عقابه وفق مواد الاتهام سالفة البيان " . فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مضمون أقوال كل من المجنى عليه وشاهدى الواقعة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 86 لسنة 1995 بولاق الدكرور بوصف أنه فى يوم 23 من فبراير سنة 1995 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة ـ تقاضى مبالغ أخرى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن مقدم الإيجار المصرح به قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6/1 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه برد المبلغ ومثله لصندوق الإسكان بالمحافظة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 902 لسنة 1996 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .....................المحامى عن الأستاذ / محمد على بيومى المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من إبريل سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .