الطعن رقم 12533 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى المرفقة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1687 لسنة 1995 بولاق الدكرور بوصف أنه فى يوم 27 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة ـ سرق التيار الكهربائى . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابياً فى أول يوليه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من ديسمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2976 لسنة 1996 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من مارس سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من إبريل سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / نبيل إبراهيم المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مايو سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .