الطعن رقم 12527 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى 7 من أكتوبر سنة 1996 ، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا فى 26 من مارس سنة 1997 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فيه فإن التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعن الطاعن غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 775 لسنة 1996 ثان طنطا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 112 لسنة 1996 ) بوصف أنه فى يوم 26 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من أغسطس سنة 1996 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مارس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من أكتوبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .