الطعن رقم 17801 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ وفق ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1509 لسنة 1995 ميناء بورسعيد بوصف أنه فى يوم 30 من سبتمبر لسنة 1995 بدائرة قسم الميناء ـ محافظة بورسعيد : شرع فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها . وطلبت عقابه بالمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/1 ، 122 ، 124مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1990 .
ومحكمة جنح ميناء بورسعيد قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والبالغ قدره 670 جنيه ومصادرة البضائع موضوع التهريب .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6252 لسنة 1995 .
ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .