الطعن رقم 1423 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-1-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بالحراسة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا على ان الدعوى فى حقيقتها منازعة فى فرض الحراسة على اموال الخاضع مما تختص به محكمة القيم فى حين ان التصرف فى عقار النزاع ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف فلا تشمله الحراسة وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إشترط للإعتداد بالتصريف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها فى 1980/10/16 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 1984/5/8 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف فى المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون