⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12526 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين واشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل ومنعطف على الحكم المستأنف ، وأشار إلى نصوص القانون التى دان الطاعن بموجبها ، مما يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر ـ كعقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ـ إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ـ قد أغفل بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل النشر فى جريدتى الأهرام والأخبار ، إلا أنه لا محل لتصحيحه بجعل ذلك النشر على نفقة المحكوم ـ الطاعن ـ لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم المطعون فيه ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بجعل النشر فى جريدتى الأهرام والأخبار ورفض الطعن فيما عدا ذلك . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل النشر فى جريدتى الأهرام والأخبار ورفض الطعن فيما عدا ذلك . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6686 لسنة 1995 كفر الزيات بوصف أنه فى يوم 15 من فبراير سنة 1995 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ عرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 ، 7 ، 8 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 29214 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /..................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مايو سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالتها لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .