الطعن رقم 12501 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بإمضاء غير مقروء يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً لفقده أحد مقومات وجوده ومن ثم يتعين التقرير بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة