⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17798 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة وعرض مصنفات فنية للبيع بدون ترخيص قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث أن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقصد بعدم قبولها ـ وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهه غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر المعارضة وفق ما سلف . وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته فى محضره المؤرخ فى 11/7/1995 حسبما هو ثابت بالأوراق . ومن حيث أنه بسؤال المتهم فى جميع الاستدلالات أنكر . ومن حيث أن المحكمة من عرض الوقائع على النحو السالف ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط وما شهد به محرره ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم الاستئنافى قوله " وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمـة فيتعين تأييده . وحيث أن المادة 15 من القانون 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون 38 لسنــة 1992 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على مرتكب الجريمة المنصوص عليها بتلك المادة وإذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالغرامة 50 جنيهاً تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون " وقد أضاف الحكم المطعون فيه قوله " .. المتهم أقر بمحضر الضبط أنه هو مالك المحل الذى تم ضبط الشرائط ولم يطعن على ذلك الإقرار .. ويضحى الحكم المعارض فيه قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً تأييد وهو ما تقضى به المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكمين الابتدائى والاستئنافى وما أضاف إليهما من أسباب قد خلا ـ على نحو ما سلف بيانه ـ من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وشهادة محرره وإقرار الطاعن دون أن يورد مضمون ذلك المحضر ومؤدى أقوال محرره وفحوى إقرار الطاعن ودون أن يبين وجه استدلاله بذلك كله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1826 لسنة 1995 الضواحى . بوصف أنه فى يوم 11 من يوليه سنة 1995 بدائرة قسم الضواحى ـ محافظة بورسعيد : حاز وعرض للبيع أشرطة صوتية أو ما يماثلها بدون ترخيص من وزارة الثقافة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/سادساً ، 16 ، 17 ، 20 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل . ومحكمة جنح الضواحى قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصادرة . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ـ وقيد استئنافهما برقم 7411 لسنة 1995 . ومحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .