الطعن رقم 12485 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/2/1995 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ـ بتاريخ 15/3/1995 ـ فى الميعاد ـ بيد أنه أودع أسباب طعنه بتاريخ 21/6/1995 متجاوزاً فى إيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة