⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17792 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد المحجوزات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية الزراعى ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ فى 9 من مايو سنة 1998 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القصية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية وقضى بعـــدم دستورية البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنته من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأسمالها بما يزيد على النصف فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيها ، بما يعنى انحسار الشرعية الدستورية عن البند المذكور وبالتالى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية ، عملاً بنص المادة 49 من قانون تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ كأن لم يكن ـ من يوم إجرائه ـ فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن لتخلف أركانها ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية ـ سالف الذكر ـ فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 458 لسنة 1991 ساقلته بأنه فى يوم 3 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز ساقلته ـ محافظة سوهاج :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية الزراعى والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ساقلته قضت غيابياً فى 13 من مايو سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من أكتوبر سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3177 لسنة 1991 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلسة 8 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .