الطعن رقم 17791 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد المحجوزات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية ، وكان قد صدر من بعد ـ فى 9 من مايو سنة 1998 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القصية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنته من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأسمالها بما يزيد على النصف فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيها ، بما يعنى انحسار الشرعية الدستورية عن البند المذكور وبالتالى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 49 من قانون تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ كأن لم يكن ـ من يوم إجرائه ـ فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن لتخلف أركانه ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2009 لسنة 1991 ساقلته بأنه فى يوم 26 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز ساقلته ـ محافظة سوهاج :ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بلدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ساقلته قضت غيابياً فى الأول من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من مارس سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1897 لسنة 1992 س . سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يونيه سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة 8 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .